السيد عبد الأعلى السبزواري
287
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نعم ، لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله [ 56 ] ، وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في ليلة الثالث والعشرين في آخره . ( مسألة 17 ) : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه [ 57 ] . والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية ، خصوصا مع الفصل بينهما . ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين . ( مسألة 18 ) : لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر ، كما في غسل الجمعة [ 58 ] . ( الثالث ) : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكدة [ 59 ] ، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار أنّه لو نسي غسل
--> ( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 6 .